القانون يحدد العقوبات لضبط السلوك المرورى على الطرق
منوعات

حدد قانون المرور الحالي في مادته رقم (75) مجموعة من المخالفات التي يُعاقب مرتكبوها بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، أو غرامة مالية تتراوح بين 100 و500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بهدف ضبط الانضباط المروري والحفاظ على سلامة المواطنين.
مخالفات مرورية قد تقود السائق للحبس
- قيادة مركبة بسرعة تتجاوز الحد الأقصى المقرر.
- قيادة مركبة غير مرخصة أو انتهت مدة ترخيصها أو تم سحب رخصتها أو لوحاتها المعدنية.
- القيادة دون رخصة أو برخصة لا تجيز نوع المركبة، أو انتهت صلاحيتها، أو تم سحبها.
- عدم حمل اللوحات المعدنية الأصلية أو استخدام لوحات غير صادرة للمركبة.
- قيادة مركبة خالية من الفرامل أو بفرامل غير صالحة للاستعمال.
- تعمّد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات الرسمية.
- تعمد تعطيل حركة المرور أو إعاقتها على الطرق العامة.
- مخالفة أحكام المادة 70 فقرة أولى من قانون المرور.
- تغيير لون أو بيانات اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات دون تصريح.
- عدم استيفاء إجراءات الترخيص الخاصة بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم القيادة.
تشديد العقوبة عند التكرار
نص القانون على مضاعفة العقوبة في حال ارتكاب أي من هذه المخالفات مرة أخرى خلال ستة أشهر من تاريخ المخالفة الأولى، وذلك لردع المخالفين وتحقيق الانضباط على الطرق.
