
انتهى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، من تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، وعددها 14 لجنة لانتخاب الرئيس والوكيلين وأمين السر، لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.
وقد حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، شروط انعقاد اللجان، وفقًا لنصوص المواد التالية:
مادة 71
جلسات اللجان غير علنية، ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والعاملين بأمانتها ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء، طبقا للأحكام المقررة في هذه اللائحة، ولا يجوز أن يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام اجتماعات اللجان إلا بناء على إذن من رئيس المجلس.
مادة 72
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلث أعضائها، ومع ذلك لا يجوز للجنة اتخاذ أي قرار في موضوع معروض عليها إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.
وإذا لم تكتمل أغلبية اللجنة، أجل رئيسها التصويت على القرارات إلى جلسة مقبلة يحددها، ومع ذلك ففى الحالات التي يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق الاستعجال، يجوز تأجيل انعقاد اللجنة لموعد آخر في اليوم ذاته، مع إعادة إخطار أعضائها بهذا الموعد.
وتكون قرارات اللجنة في الجلسة التى أجل الانعقاد إليها صحيحة، إذا كان عدد الحاضرين لا يقل عن خُمس عدد أعضائها.
فإذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك، وجب على رئيس اللجنة عرض الأمر على رئيس المجلس.
وفي جميع الأحوال، يعتبر الموضوع المعروض على اللجنة مرفوضا في حالة تساوي الأصوات، ويجب الإشارة إلى ذلك فى تقرير اللجنة.
مادة 73
للجنة أن تبدى رغبات في شأن موضوع هام ذى صفة عامة.
ولرئيس المجلس أن يخطر الحكومة بهذه الرغبات ويطلب الإجابة عنها، وله أن يدرج الموضوع في جدول أعمال الجلسة باعتباره اقتراحا برغبة من اللجنة، وتسري عليه المواد من (113) إلى (119) من هذه اللائحة.
مادة 74
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، لكل عضو من أعضاء المجلس حق حضور جلسات اللجان ولو لم يكن عضوا فيها، وذلك ما لم يكن الموضوع المعروض عليها متعلقا بشخصه، أو له فيه مصلحة شخصية خاصة.
وللعضو حق الاشتراك في المناقشة باللجنة التى يحضرها، دون أن يكون له صوت معدود في مداولاتها.
مادة 75
لكل عضو بالمجلس حق إبداء رأيه كتابه في أي موضوع أو مشروع محال إلى إحدى اللجان، ولو لم يكن عضوا فيها.
ويقدم العضو رأيه لرئيس اللجنة قبل الموعد المحدد لنظر الموضوع، وعلى رئيس اللجنة عرض الآراء المقدمة من أعضاء المجلس على اللجنة، وذلك بعد إخطار العضو كتابة بالتاريخ المحدد لعرضها عليها، مع دعوته للحضور لإبداء ما يراه من ملاحظات وإيضاحات أمامها، دون أن يكون له صوت معدود في مداولاتها.
مادة 76
الرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم، ومن يندبونهم من معاونيهم، حضور جلسات اللجان أثناء مناقشتها للموضوعات التى تدخل في اختصاصاتهم دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي.
وعلى أعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلي المناصب والوظائف العامة بالحكومة حضور جلسات اللجنة بعد إخطارهم بالدعوة، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين.
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش.
ويجوز لكل لجنة أن تدعو، عن طريق رئيس المجلس، أعضاء الحكومة، ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية، وكذلك رؤساء الهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وغيرهم من القائمين على إدارة أية قطاعات أو أنشطة في المجتمع، وذلك لسماع رأيهم وإيضاحاتهم فيما يكون معروضا على اللجنة من موضوعات.
ويجوز الأعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلي المناصب والوظائف العامة ومعاونيهم، أن يصحبوا معهم الخبراء والمختصين من وزاراتهم أو الأجهزة التى يشرفون عليها لحضور جلسات اللجان.
وعليهم جميعا أن يقدموا جميع البيانات والمستندات والإيضاحات والشروح التي تساعد اللجان على أداء اختصاصها.
مادة 77
تكون أولوية الكلام في اجتماعات اللجان لممثلي الحكومة، ثم لأعضاء اللجنة، ثم لمقدمي الاقتراحات المحالة إليها، ثم للحاضرين من أعضاء المجلس.
وتسري فيما يتعلق بنظام الكلام في جلسات اللجان القواعد المقررة لذلك في جلسات المجلس، بما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في شأن اللجان فى هذه اللائحة.
مادة 78
يُحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر، تدون به أسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات، ويوقع هذا المحضر رئيس اللجنة وأمين سرها وأمين اللجنة.
وتعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس في مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروعات قوانين، المكملة للدستور، التى تحال إليها، وفي الموضوعات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية المهمة، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناء على طلب رئيس المجلس أو الحكومة.
ولرئيس المجلس أن يقرر طبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة المناسبة.
وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان مكتبي رئيس المجلس وأمين عام المجلس.
