القانون الأساسي لإتحـاد الصحفيين
والكتاب الصحراويين
الفصل الأول: تشكيلة الإتحاد :
المادة
1:
ا-
اسم المنظمة الرسمي هو اتحاد
الصحفيين والكتاب الصحراويون.
ب- مقر الإتحاد مدينة العيون
المحتلة مستقبلا، وبئر لحلو بالأراضي المحررة
مؤقتا.
المادة 2:
- الإتحاد هو إتحاد وطني مهني تخصصي حر، وهو
رافد من روافد الاتحاد العام لعمال الساقية
الحمراء ووادي الذهب.
1-
يتألف إتحاد الصحفيين والكتاب
الصحراويين من الصحفيين العاملين بالمؤسسات
الإعلامية الوطنية والكتاب
الحاصلين على عضوية الاتحاد.
2-
يتمتع الإتحاد بإستقلالية
إدارية ومالية, ويمارس كل الحقوق والأنشطة
الإعلامية التي يكفلها القانون وينص عليها
الدستورالصحراوي.
المادة
3:
يعمل الإتحاد تحت شعار( كفاح، إلتزام ،
مسؤولية ومصداقية ) ويتبنى شعارات مرحلية خلال
الجمع العام ، الندوات ، أو المناسبات .
المادة
4
: يستند القانون الأساسي
للإتحاد الى أحكام القانون الأساسي للجبهة
الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب
ودستور الجمهورية العربية الصحراوية
الديمقراطية الصادرين عن المؤتمر الشعبي
الحادي عشر للجبهة.
الفصل الثاني: الأهداف.
المادة
5:
يهدف اتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين :
1- تعميق وترسيخ حرية الرأي
والتعبير وحق المواطن في الحصول على المعلومات
وتداولها.
2- التأكيد على أهمية احترام
حرية الصحافة والصحفيين .. و توفير الحصانة
اللازمة لهم خلال ممارستهم لمهامهم ..
والمحافظة على كرامتهم والدفاع عن حقوقهم
ومصالحهم ضد كل اشكال التعسف و الشطط. والقمع,
والمنع ما لم يثبت ارتكابهم مخالفات قانونية
تستوجب المنع الذي قد يتعرضون له.
3- نشر وتعميق ثقافة حقوق
الإنسان عبر كافة الوسائط والمنابر الصحفية
والاسهام في تهيئة مناخ حقيقي لاستقرارثقافة
حرية الرأي والتعبير والاعتقاد داخل المجتمع.
و احترام الرأي والرأي الآخر. وكفالة حق النقد
المباح مع احترام حقوق الآخرين وحرياتهم.
4- الاسهام في نشر مبادئ
الديموقراطية والدفاع عنها.
5- الوقوف ضد كافة أشكال
الإستعمار والتفرقة العنصرية والإسهام في
الدفاع عن حقوق الإنسان وعن حقوق الشعوب في
الحرية والديموقراطية وتقرير المصير .
6- متابعة وفضح الممارسات
الاستعمارية المغربية في المناطق المحتلة من
الصحراء الغربية وجنوب المغرب و كشف المخططات
والمغالطات الإعلامية الممنهجة ضد الشعب
الصحراوي.
المادة
6:
المساهمة في تشجيع و تطوير الأداء الإعلامي
عبر:
1- تنظيم الندوات والمسابقات و
المساهمة في ترقية العمل الصحفي والتقني.
2- السعي لتوفير فرص للتكوين
والتربص للمنخرطين في الاتحاد في مجالات
تخصصهم.
المادة
7:
التعبئة والتوعية بالقضية الوطنية عبر:
1- الاتصال بالاتحادات الصحفية
والعمالية والمنظمات والهيئات الدولية,
والمشاركة في المنتديات والمناسبات المختلفة و
العمل على توثيق التعاون مع كافة المنظمات
والمؤسسات الوطنية, الإقليمية والدولية
المهتمة بالعمل الصحفي بما يساعد على تحقيق
أهداف الاتحاد ويتسق مع سياساته.
2- إصدار بيانات, دوريات,
وتقارير تتفاعل مع احداث القضية الوطنية
والقضايا الدولية ذات الاهمية.
الفصل الثالث: العضوية في
الاتحاد
المادة8:
العضوية في الاتحاد حق لكل اعلامي وكاتب
صحراوي, بعد حصوله على موافقة الاتحاد على طلب
انخراطه.
1- يحق لاي صحفي صحراوي
التقدم الى الاتحاد بطلب خطي للمطالبة
بالعضوية والحصول على رد في اجل لا يتعدى 30
يوما.
2- يعرض طلب الانضمام على
المكتب التنفيذي، وتتم الموافقة عليه بأغلبية
الأصوات ، وفي حال الرفض على المكتب ذكر
الأسباب التي دفعته لذلك في رسالة توجه الى
صاحب الطلب، الذي يحق له المطالبة باعادة
النظر في القرار , وفي حال تأكيد الرفض يعرض
الأمر على الجمع في اول دورة عادية له.
3- يمكن للمكتب التنفيذي منح
العضوية الشرفية لشخصيات وطنية ودولية
بالاغلبية.
المادة
9 :
أ-
واجبات العضو:
1- يتوجب على كل عضو في
الاتحاد الالتزام بالاهداف العامة للاتحاد
وإحترام قانونه الاساسي و قيمه والمساهمة
لانجاح برنامجه.
2- المحافظة على اسرار الاتحاد
وامكانياته المادية
3- التجاوب مع ما تتطلبه حرب
التحريرالوطنية والدفاع الدائم عن الحقوق
الوطنية والالتزام بمبادئ و ثوابت الجبهة
الشعبية.
1-
إحترام توصيات وقرارات الاتحاد
.
ب-
حقوق العضو:
1- المطالبة بتنفيذ
برنامج عمل الاتحاد وتطبيق قانونه وتجسيد
قراراته وتوجيهاته.
2- ابداء رأيه حول سياسة
الاتحاد العامة وطرق تسيير هيئاته كتابيا و
شفويا.
3- الدفاع عن نفسه أمام المكتب
التنفيذي واللجان المختصة المكلفة بالنظر في
نشاطاته وسلوكه عند خرقه للقانون او للمبادئ
العامة للاتحاد.
4- رفع إلتماس الى الامين
العام او المكتب التنفيذي لإعادة النظر في
عقوبة تأديبية أتخذت في حقه، وله حق الحصول
على الرد في أجل أقصاه 15 يوم.
5- المشاركة في انشطة الاتحاد.
6-
الاطلاع على التقارير المتعلقة
بتسيير موارد الاتحاد.
7- يحق لكل عضو تلقي اجابة
كتابية عن كل استفساراته حول السياسة العامة
للاتحاد و شؤون تسييره في اجل لا يتعدى 30
يوما من تلقي المكتب التنفيذي لنص الاستفسار.
8- له الحق في اقتراح مشروع
او فكرة ذات طابع اعلامي تنسجم وسياسة
الاتحاد.
9 - لكل عضو في الاتحاد الحق
في إقتراح موضوعات للنقاش على المكتب التنفيذي
على أن يبعث بإقتراحه إلى كافة أعضاء المكتب
12 يوما قبل موعد الإجتماع، حيث يتوجب على كل
عضو اخطار الأمانة العامة بقبول الإضافات
المقترحة أو رفضها في حدود ثلاثة ايام قبل
الاجتماع ، وعلى العضو متابعة الموضوع
والاتصال بالامانة العامة للحصول على
القرارالنهائي قبل الإجتماع بيوم على الأقل.
الفصل الخامس: الهيكلة
المادة
10 :
يتكون الاتحاد من الهيئات
التالية:
1-
الجمع العام : ويتكون من كل
الأعضاء المنخرطين بالإتحاد .
2-
المكتب التنفيذي: ويتكون من 4
أعضاء منتخبين من طرف الجمع العام بالاظافة
الى الامين العام و عضوين من الاراضي المحتلة
.
3-
الأمانة العامة : تتكون من
أمين عام
الفصل السادس : الجمع العام
المادة
11:
الجمع العام هو أعلى هيئة في الإتحاد، وله
وحده الحق في تغيير وإضافة أو تعديل القانون
الأساسي وبرنامج العمل، ويتمتع بكافة السلطات
والصلاحيات وفقا للقانون.
1-
مدة إنعقاد الجمع العام ثلاثة
أيام، ويمكن لرئاسته تمديده لمدة لاتتجاوز 48
ساعة عند الضرورة.
المادة
12: يمر التحضير للجمع العام بالمراحل
التالية :
1- قبل ثلاثة أشهر من التاريخ
القانوني لإنعقاد الجمع , يعين المكتب
التنفيذي بإقتراح من الأمين العام للاتحاد
لجنة تحضيرية للجمع مشكلة من العدد الضروري
لنجاح عملها من الاعضاء المنخرطين بالاتحاد
وبالتنسيق مع الاتحاد العام لعمال الستقية
الحمراء ووادي الذهب الذي يكلف احدا من طرفه
بالاسهام في عمليات التحضير. ويترأس هذه
اللجنة عضو من المكتب التنفيذي او احد اعضاء
المكتب التنفيذي لاتحاد العمال يعينه الامين
العام في بيان رسمي.
2- يشرف الأمين العام للاتحاد
واللجنة التحضيرية على مراسيم افتتاح الجمع
ويقترح الامين العام مكتبا لرئاسة الجمع من 3
الى 5 أعضاء ويعرضها على الجمع للمصادقة.
3- يصادق الجمع على هذا
المكتب بالاغلبية المطلقة بواسطة رفع اليد .
4- في حال عدم حصول الاغلبية
المطلقة تفتح اللجنة التحضيرية اللائحة
لانتخاب مكتب الجمع .
5- تنتهي مهام اللجنة
التحضيرية بإنتخاب رئيس للجمع ومكتبه
المادة
13:
يكون لرئاسة الجمع مسؤولية إدارة جدول أعمال
الجمع ، وفرض النظام وسير النقاش ورصد وضبط
العمليات الإنتخابية عبر اللجان التي يحددها
القانون الأساسي.
المادة
14:
يعين رئيس الجمع احد اعضاء مكتب الجمع ناطقا
رسميا للجمع.
1-
تعين رئاسة الجمع رؤساء اللجان
والمقررين.
2-
تشكل اللجان التالية:
أ-
لجنة الانــتخاب
ب-
لجنة الطعون, وتشكل
ت-
لجنة الشؤون القانونية
ث-
لجنة الرسائل و التوصيات
ج-
لجنة برنامج العمل
المادة
15:
تتم المصادقة على القرارات والتوصيات بأغلبية
عدد أصوات الأعضاء ، ويعتبر الجمع قانونيا إذا
حضرته أغلبية الأعضاء.
المادة
16:يناقش
الجمع تقريري الأمانة العامة الأدبي والمالي
ويتخذ القرارات المناسبة بشأنهما عبر التصويت.
1-
يناقش ويصوت على تقارير لجان
الجمع.
2-
ينتخب الأمانة العامة والمكتب
التنفيذي
3- يستمع الجمع لكلمات
الوفود الوطنية و الاجنبية ويتلقي الرسائل و
البرقيات.
4- يصادق الجمع على اللوائح
و القرارات و أعمال اللجان بالأغلبية البسيطة
وذلك برفع اليد.
5- يصدر عن الجمع :
- برنامج عمل
- قانون اساسي
- رسائل و توصيات
- بيان ختامي
- قيادة منتخبة
المادة
17:
يتألف الجمع العام للإتحاد من أعضاء نشيطين
وأعضاء مراقبين :
ا/
الأعضاء النشطون:
1-
أعضاء المكتب التنفيذي.
2-
الأعضاء المنخرطين كاملي
العضوية في الاتحاد حسب ماهو وارد بالقانون
الأساسي .
3-
يحق للأعضاء النشطين التصويت
على شرط الحضور وممارسة كل الحقوق التي يمنحها
لهم القانون الأساسي.
ب/الأعضاء المراقبون:
1-
مدعوون ممثلون للإتحادات
المهنية .
2-
ممثلون عن الإتحادات والنقابات
والهيئات الصحفية الدولية المدعوة لحضور
الجمع.
3-
ممثلون مدعوون عن المؤسسات
الوطنية.
4-
شخصيات عامة أو خاصة يقرر
المكتب التنفيذي إستدعائها لحضور الجمع.
ج/-اعضاء شرفيون
1– صحفيون ، كتاب ، شعراء لهم
العضوية الشرفية في الاتحاد .
2- لايحق للأعضاء المراقبين
والاعضاء الشرفيين التصويت ، وتقرر رئاسة
الجمع الجهات التي يمكن أن يسمح لها بالقاء
كلمات او مداخلات خلال إفتتاح او اختتام
الجمع.
المادة
18:
ينعقد الجمع كل 3 سنوات وجوبا, وتمدد لسنة
واحدة فقط بطلب من ثلثي اعضاء المكتب
التنفيذي, و يتم اعلان نبإ التأجيل وجوبا في
بيان رسمي مع ذكر تاريخ انعقاده.
المادة
19:
في حالة تعذر انعقاد الجمع مع
عدم اعلان الامانة العامة او المكتب التنفيذي
للاسباب الموضوعية التي تمنع عقده يحق لثلثي
أعضاء الإتحاد (مع ضرورة توفر عريضة تستوفي
النصاب القانوني من توقيعات المنخرطين) الدعوة
لعقد المؤتمر ويشكل فريق عمل يعد لعقد الجمع
وفق الخطوات الواردة في هذا الفصل.
المادة
20
: يعقد الجمع العام
دورة عادية كل سنة لمناقشة
جدول اعمال مقترح من طرف المكتب التنفيذي
تحديدا.
المادة
21:
- ينعقد الجمع في دورة
إستثنائية بطلب من ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي
أو بطلب من الأمين العام.
1- يناقش الجمع الإستثنائي
القضايا التي أستدعي للإنعقاد من أجلها فقط،
ويبت فيها.
المادة
22:
جلسات الجمع علنية إلا إذا رأت أغلبية
المؤتمرين جعلها سرية لدراسة نقاط يشارك فيها
الأعضاء المنخرطون الناشطون فقط .
الفصل السابع : الامين العام
المادة
23-
الأمين العام للإتحاد هو الناطق الرسمي باسم
الاتحاد ويمثله امام الهيئات الوطنية و
الدولية وفي توقيع المعاهدات الرسمية
والبيانات والوثائق الصادرة باسم الاتحاد .
-
ينتخب الأمين العام مباشرة في
الجمع، ولايمكن إعادة انتخابه اكثر من عهدتين.
(مدة العهدة 4 سنوات)
المادة
24 : ينوب عن الامين العام العضو
الحاصل على اكثرية الاصوات خلال انتخابات
المكتب التنفيذي, وتعتبر بقية الاعضاء نوابا
بالتتالي حسب الترتيب في الانتخابات عند شغور
منصب الامين العام والنائب.
المادة
25:
مهام الأمين العام
1- يرأس المكتب التنفيذي
و يحدد جدول اعماله ويدعوه
للاجتماعات الطارئة.
2- يعين من يمثله لاداء مهام
خاصة عند الحاجة.
3- ينهي عضوية أي عضو اخل
بالقانون الاساسي للاتحاد او ارتكب عملا
مخالفا لاداب وضوابط المهنة، وذلك بعد دراسة
ملف العضو وموافقة المكتب التنفيذي بالاغلبية
.
4- يعين أي عضو من الاتحاد
لتولي مهام خاصة في الإتحاد بعد موافقة
الاغلبية المطلقة من المكتب التنفيذي، كما
يمكنه الاستعانة بخبرات غير وطنية عند الحاجة
..
5- يوزع المهام على اعضاء
المكتب التنفيذي ويشكل لجان خاصة من اعضاء
الاتحاد لظروف معينة او مناسبات او مؤتمرات .
6- يتولى الاتصال والتنسيق مع
الجهات الخارجية ، ويطلع المكتب التنفيذي على
تفاصيلها.
7- يعين عضوي المكتب التنفيذي
عن المناطق المحتلة ويتكفل بالتنسيق معهماو
يعبر عن مواقف الاتحاد في ضوء قرارات وتوصيات
الجمع.
المادة
26
:يشترط لتقليد منصب الأمين العام او عضو في
المكتب التنفيذي ان يكون المترشح :
1- صحراوي الجنسية
2- ليست له سوابق عدلية
3- ان يكون حاملا لشهادة
جامعية او خبرة مهنية طويلة في الميدان
الاعلامي.
المادة
27
: في حالة الشغور النهائي
لمنصب الأمين العام يتولي مهام وصلاحيات
الأمين العام نائبه وهو عضو المكتب التنفيذي
الحاصل على اكبر عدد من الاصوات في انتخابات
المكتب التنفيذي الى غاية عقد الجمع الموالي.
الفصل الثامن: المكتب التنفيذي
المادة
28:
المكتب التنفيذي مسؤول عن
تنفيذ برنامج عمل الاتحاد.
المادة
29:
جميع أعضاء المكتب التنفيذي منتخبون من طرف
الجمع العام وتوزع المهام عليهم من طرف
الأمين العام ، وهم مطالبون بالحرص على
تنفيذها وتقديم التقارير الضرورية عن سيرها
للإطلاع على التقدم الحاصل بها أو المعوقات
التي تمنع إنجازها
المادة
30:
يجتمع أعضاء المكتب التنفيذي بشكل دائم بين كل
مؤتمرين ويحدد الحد الأدنى للإجتماعات بإجتماع
كل شهرعلى الأقل
المادة
31:
يضطلع المكتب التنفيذي بالمهام التالية :
1- مساعدة الأمين العام في
أداء مهامه.
2- يحرص أعضاء المكتب على
مساءلة الأمين العام ، ولهم الحق في طلب عقد
جمع استثنائي اذا ما تجاوز صلاحياته أو خرق
القانون الأساسي أو قام بعمل مناف لأخلاق
المهنة، ويدعو المكتب التنفيذي في هذه الحالة
الجمع العام إلى عقد دورة إستثنائية لدراسة
الموضوع ويتم اجراء إنتخابات لمنصب الأمين
العام في حال موافقة الاغلبية, وفي حال اختيار
الجمع تثبيت الامين العام يتم حل المكتب
التنفيذي من طرف الجمع العام وتشكيل لجنة
الانتخابات كما هو وارد في القانون لانتخاب
اعضاء جدد لها.
3- ينوب عن الامين العام في
حالة غيابه او مرضه العضو الحاصل على اعلى
نسبة من الاصوات خلال الانتخابات لعضوية
المكتب التنفيذي .
4- يمكن لكل عضو في المكتب أن
يقدم للأمانة العامة إقتراحا مكتوبا ، إذا ما
كان الموضوع خارج نطاق البرنامج ، وللأمين
العام الحق في عرض الموضوع على أعضاء المكتب
كما أن لكل عضو الحق في تقديم هذا الإقتراح
لبقية أعضاء المكتب قصد المؤازرة في حالة رفض
أو إمتناع الأمين العام عن أخطارهم بالأمر.
5- يحق لثلثي أعضاء المكتب
التنفيذي اضافة موضوع أو نقاط جديدة لبرنامج
عمل الإجتماع بتقديمهم ذلك شفويا أو كتابيا
للأمانة العامة.
6- يتم أرشفة تقارير
الإجتماعات ، ولكل عضو بالإتحاد الحق في
الحصول على نسخة عن تقرير أو تقارير حسب طلبه
(خطيا).
7- يستقبل كل عضو في المكتب
التنفيذي كل إقتراح مكتوب من طرف أي عضو في
الإتحاد ، ويقدم تقريرا للأمانة عن المقترحات
أو الرسائل التي يتلقاها.
8- يتابع تنفيذ قرارات
وتوصيات المؤتمر العام .
9- تحديد مكان عقد الجمع
العام.
10- قبول الأعضاء الجدد في
الاتحاد
11- مساعدة الامين العام في
تشكيل اللجان الاختصاصية وتحديد مهامها.
12- وضع خطة عمل سنوية
للاتحاد على ضوء قرارات المؤتمر.
13- إصدار القرارات
التنظيمية الداخلية المتعلقة بتطبيق القانون
الأساسي, واعداد النظام الداخلي الخاص
بالتنظيم الدقيق لعمل هيئات الاتحاد, وقواعد
التسيير والانضباط.
14- يعتبر اجتماع المكتب
نظاميا إذا حضره أغلبية الأعضاء ، وتتخذ
قراراته بأغلبية عدد أصوات الحاضرين إلا فيما
نص عليه هذا النظام . بخلاف ذلك وعند تساوي
الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الامين العام.
15- يحدد المكتب التنفيذي
ظوابط عمله في النظام الداخلي.
الفصل التاسع: مباديء تنظيمية
المادة32:
التسيير في إتحاد الصحفيـين والكتــــاب
الصحراويــين محكوم بالقواعد التالية:
1-
جماعية القيادة وفردية
المسؤولية.
2-
قرارات الإتحاد تتخذ بموافقة
الأغلبية المطلقة عبرالتصويت.
3-
النقد والنقد الذاتي.
4-
الحرية في النقاش والدفاع عن
القناعات الفردية والإلتزام في تنفيـذ رأي
الاغلبية.
5-
إعتماد مبدأ المراقبة
والمحاسبة.
الفصل العاشر: طرق الإنتخاب
المادة
33:
حرية الترشيح والترشح مكفولة لجميع الأعضاء مع
مراعاة الشروط المحددة في المرشح حسب الفصل
السابع.
يتم الترشح للمناصب القيادية
في الإتحاد حسب أحد الطرق التالية:
1-
بتقديم المترشح عن طريق
المؤسسة الاعلامية التي يعمل بها.
2-
بالتقديم الشخصي للملف مباشرة
للجنة الانتخابات.
المادة
34:
يتم التصويت للانتخاب عن طريق الإقتراع السري
المباشر.
المادة 35:
تقترح رئاسة الجمع لجنة انتخابات من 5 أعضاء
يصادق عليها الجمع بالأغلبية المطلقة بواسطة
رفع اليد وفي حالة تعذر ذلك تفتح لائحة ترشيح
اعضاء هذه اللجنة ويتم التصويت عليهم
بالاقتراع المباشر.
1-
تنتخب لجنة الانتخاب رئيسا لها
من بين أعضائها، وتقترح لائحة من ثلاث اضعاف
العدد المطلوب للمنصب ثم تفتح اللائحة
للراغبين في الترشح.
المادة
36:
يعتبر الفائز بمنصب الامين العام من تحصل على
الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها
(النصف + 1).
المادة
37:
في حالة عدم حصول أي من المترشحين على
الأغلبية المطلقة يتم اللجوء لدور ثان بين
الإثنين الحاصلين على أكثر الأصوات في الدور
الأول.
المادة
38
: تفتح لجنة الانتخابات لائحة
الترشيح لمناصب العضوية في المكتب التنفيذي
بعد ان تقترح ثلاثة اضعاف العدد المطلوب (12
مرشحا).
-
الفائزون بعضوية المكتب
التنفيذي هم الاربعة الاوائل الحائزون على
اكبر عدد من الأصوات المعبر عنها حسب الترتيب.
المادة
39:
تشرف لجنة الانتخابات على
العملية الانتخابية وفرز الاصوات وتعد محضرا
بالعملية يحمل توقيعات كافة اعضائها وتقدمه
لرئاسة المؤتمر
المادة
40:
تسلم لجنة الإنتخابات نتائج
العملية الإنتخابية بكاملها للأمين العام
المنتخب، للرجوع اليها عند الحاجة.
المادة
41:
تقترح رئاسةالمؤتمر لجنة طعون
من 5 اعضاء يترأسها عضو مكلف من طرف اتحاد
عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب.
الفصل الحادي عشر: أحكام عامة
المادة
42 : تمنح البطاقة الصحفية الموحدة
للاعضاء بعد قبول طلب عضويتهم في الاتحاد
وتجدد كل سنة بعد صدورها, كما يتم الغاءها عند
سحب العضوية من حاملها وابلاغ السلطات بذلك
عند الحاجة لتفادي اساءة استخدامها.
|